تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
لنا أنّ التفاوت في الدية مقسوم على الأيّام ؟ غايته الاحتمال ، وليس كلّ محتمل واقعاً ، مع أنّه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني ، عن الصادق عليه السلام : أنّ لكلّ قطرة تظهر في النطفة دينارين ، وكذا كلّ ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين « 1 » . وهذه الأخبار قد يتوقّف فيها ؛ لاضطراب النقل ، أو لضعف الناقل ، وكذا يتوقّف عن التفسير الذي مرّ بخيال ذلك القائل « 2 » . أقول : أمّا رواية سعيد بن المسيب ، فقال : سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن رجلٍ ضرب امرأة حاملًا برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً ؟ فقال : إن كان نطفة فإنّ عليه عشرين ديناراً ، قلت : فما حدّ النطفة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه أربعين يوماً ، وإن طرحته وهو علقة فإنّ عليه أربعين ديناراً ، قلت : فما حدّ العلقة ؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه ثمانين يوماً . قال : وإن طرحته وهو مضغة فإنّ عليه ستّين ديناراً ، قلت : فما حدّ المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه مائة وعشرين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلّقة له عظم ولحم مزيل ( مرتب خ ل ) الجوارح قد نفخت فيه روح العقل ؛ فإنّ عليه دية كاملة . إلى هنا ما هو المنقول في الوسائل ، ولكن حكي عن الكافي والتهذيب إضافة قوله : قلت له : أرأيت تحوّله في بطنها من حالٍ إلى حال أبروحٍ كان ذلك أم بغير
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 345 - 346 / 11 ؛ الفقيه 4 : 108 / 365 و 366 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 283 / 1105 ؛ وسائل الشيعة 29 : 314 - 315 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 19 ، الحديث 5 و 6 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 281 - 282 .