شرح
أخرى « 1 » ، وإن كان هذا الحمل لا يكاد ينطبق جملة منها عليه .
وكيف كان ، فالظاهر أنّه بالإضافة إلى قبل ولوج الروح لا فرق بين الذكر والأنثى ؛ لإطلاق النصوص الواردة على ما عرفت « 2 » . نعم ، في رواية ابن مسكان المتقدّمة « 3 » التصريح بأنّه بعد ولوج الروح وإنشاء خلق آخر يثبت الدية الكاملة التي هي ألف دينار في الذَّكر ، وخمسمائة دينار في الأنثى .
هذا كلّه في الجنين المسلم .
وأمّا لو كان ذمّياً حكماً لا حقيقةً ، ففي الشرائع فعشر دية أبيه .
وفي رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنّه قضى في جنين اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة عشر دية امّه « 4 » .
والعمل على الأوّل « 5 » .
والظاهر أنّه لا يوجد فيه خلاف « 6 » ، بل عن الخلاف الإجماع عليه « 7 » .
هذا ، وفي رواية مسمع - التي في سندها سهل بن زياد « 8 » - مثل رواية السكوني ،
هامش
( 1 ) - الاستبصار 4 : 301 - 302 / 1129 و 1130 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 287 / 1112 .
( 2 ) - عرفت في الصفحة 401 - 407 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 403 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 288 / 1122 ؛ وسائل الشيعة 29 : 225 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 280 .
( 6 ) - رياض المسائل 14 : 331 ؛ جواهر الكلام 43 : 361 .
( 7 ) - الخلاف 5 : 296 ، مسألة 129 ؛ وفي كشف اللثام 11 : 456 : « الظاهر الاتّفاق عليه » ؛ وفي مفاتيح الشرائع 2 : 155 ، مفتاح 614 : « أنّه المشهور » .
( 8 ) - الكافي 7 : 310 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 190 / 748 ؛ وسائل الشيعة 29 : 225 ، كتاب الديات ، أبوابديات النفس ، الباب 18 ، الحديث 1 .