شرح
ومنها : رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّ رجلًا جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأةً حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فأتى زوج المرأة إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا رسول اللَّه ما أكل ، ولا شرب ، ولا استهلّ ، ولا صاح ، ولا استبشَّ ( استبشر خ ل ) ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : إنّك رجل سجّاعة ، فقضى فيه رقبة « 1 » .
والظاهر اتّحاد القضيّة والواقعة مع مورد الرواية السابقة .
ومنها : صحيحة أبي عبيدة والحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سُئل عن رجلٍ قتل امرأة خطأً وهي على رأس ولدها تمخض ؟ فقال : خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الذي في بطنها ، وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً « 2 » .
ومنها : رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : اتي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأةً حاملًا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيّر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم ، وغرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه « 3 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة « 4 » .
وأمّا التقدير بنصف عشر الدية ، كما في كلام الإسكافي ، فيدلّ عليه رواية عبيد
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 286 / 1111 ؛ الاستبصار 4 : 300 / 1128 ؛ وسائل الشيعة 29 : 319 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 2 ) - الكافي 7 : 299 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 185 / 725 ؛ و 286 / 1112 ؛ الاستبصار 4 : 301 / 1129 ؛ وسائل الشيعة 29 : 320 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 20 ، الحديث 6 .
( 3 ) - الكافي 7 : 300 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 181 / 708 ؛ وسائل الشيعة 29 : 82 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 29 : 312 - 321 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 19 و 20 .