شرح
لكن الأصحاب أعرضوا عن ظاهرهما .
نعم ، عن قواعد العلّامة : الأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة « 1 » ؛ أي كانت ذمّية فأسلمت قبل الجناية والإسقاط .
وأورد عليه صاحب الجواهر قدس سره بأنّ المتّجه حينئذٍ كون ديته فيه تامّة ؛ لكونه بحكم المسلم ، إلّاعلى القول بأنّ دية الأنثى خمسون ، وربما احتمل القول بالتفصيل هنا ، والفرق في جنين الذمّي بين ذكره وانثاه ، وحمل الخبر على الأنثى ، وربما احتمل الحمل على حربيّة الأب ، والأولى إطراحها « 2 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 3 : 695 .
( 2 ) - جواهر الكلام 43 : 361 .