تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الغرّة تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ؟ فقال : بخمسين « 1 » . وظاهر صحيحة أبي عبيدة والحلبي المتقدّمة إنّ قيمتها أربعون . وفي موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ الغرّة تزيد وتنقص ، ولكن قيمتها أربعون ديناراً ، ورواها الكليني بسندٍ صحيح « 2 » . وفي رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الغرّة تزيد وتنقص ، ولكن قيمتها خمسمائة درهم « 3 » . وهي أيضاً ( تنطبق ) « 4 » على التقدير المزبور ؛ لأنّ خمسمائة درهم تطابق خمسين ديناراً ، وأخبار التقدير مطلقاً موهونة بما عن المختلف من تضمّنها الحوالة على أمرٍ غير منضبط لا تناط به الأحكام « 5 » ؛ فإنّ جعل قيمة واحدة للقيمي مطلقاً ، مع أنّ القيمة السوقية تزيد وتنقص نوعاً ، لا مجال لها ، خصوصاً بعد ضعف سند بعضها ؛ من دون أن يكون هناك جابر ، ومع موافقتها أجمع لمذهب الجمهور ، وما رووه في جنين الهلاليّة « 6 » ، ولذا حملها الشيخ على التقيّة تارةً ، وعلى ما إذا كان علقة أو مضغة
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 346 / 13 ؛ الفقيه 4 : 109 / 368 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 287 / 1114 ؛ وسائل الشيعة 29 : 321 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 20 ، الحديث 7 . ( 2 ) - الكافي 7 : 347 / 16 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 287 / 1115 ؛ وسائل الشيعة 29 : 321 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 20 ، الحديث 8 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 288 / 1119 ؛ وسائل الشيعة 29 : 321 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 20 ، الحديث 9 . ( 4 ) - ليس في المطبوع . ( 5 ) - مختلف الشيعة 9 : 420 - 421 ، مسألة 90 . ( 6 ) - السنن الكبرى ، البيهقي 12 : 197 - 198 / 16869 - 16872 ؛ صحيح مسلم 3 : 1057 - 1058 / 1681 ؛ صحيح البخاري 8 : 57 - 59 / 6904 - 6910 ؛ سنن السنائي 8 : 48 - 51 / 4826 - 4831 .