تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
للتقييد بما ذكر . نعم ، حكي عن الإسكافي أنّه قال : إذا القي الجنين ميّتاً ، من غير أن تتبيّن « 1 » حياته بعد الجناية على الامّ ، كان فيه غرّة عبداً أو أمَة إذا كانت الامّ حرّة مسلمة ، وقدر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية . ويدلّ عليه روايات : منها : رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها رسول اللَّه 9 في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ، 4 ميتاً ؛ فإنّ عليه غرّة عبداً أو أَمَة « 2 » . ومنها : رواية أبي بصير ، التي رواها عنه علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً ؛ فإنّ عليه غرّة عبد أو أَمَة يدفعه إليها « 3 » . ومنها : رواية داود بن فرقد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابيّ قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابيّ : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطلّ ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : اسكت سجّاعة « 4 » ، عليك غرّة وصيف عبد أو أَمَة « 5 » . حُكي عن الفيروزآبادي أنّه قال : الطلّ هدر الدم « 6 » .
هامش
( 1 ) - كذا في كشف اللثام 11 : 454 ؛ وجواهر الكلام 43 : 358 ؛ ولكن في مختلف الشيعة 9 : 419 - 420 ، مسألة 90 هكذا : من غير أن تبيّن جناية بعد الجناية . ( 2 ) - الكافي 7 : 344 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 286 / 1109 ؛ الاستبصار 4 : 300 / 1126 ؛ وسائل الشيعة 29 : 319 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 20 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الكافي 7 : 344 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 286 / 1108 ؛ الاستبصار 4 : 300 / 1125 ؛ وسائل الشيعة 29 : 320 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 20 ، الحديث 5 . ( 4 ) - سجع : نطق بكلام له فواصل ، فهو سجّاعة وساجع ، القاموس المحيط 3 : 47 . ( 5 ) - الكافي 7 : 343 / 3 ؛ الفقيه 4 : 109 / 367 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 286 / 1110 ؛ الاستبصار 4 : 300 / 1127 ؛ وسائل الشيعة 29 : 319 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 20 ، الحديث 2 . ( 6 ) - القاموس المحيط 3 : 561 .