تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
منها : ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أنّ اللَّه عزّوجلّ خلق الإنسان من سلالة - وهي النطفة - فهذا جزءٌ ، ثمّ علقة فهو جزآن ، ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثمّ عظماً فهو أربعة أجزاء ، ثمّ يُكسى لحماً فحينئذ تمّ جنيناً ، فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء . فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً ، فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلقٌ آخر وهو الروح ، فهو حينئذٍ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار . وإن قتلت امرأة وهي حبلى متمّ فلم يسقط ولدها ، ولم يعلم أذكرٌ هو أو أنثى ، ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها ، فديته نصفان : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ؛ وذلك ستّة أجزاء من الجنين ، الحديث « 1 » . ومنها : مرسلة ابن مسكان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستّون ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً ، وإذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 342 / 1 ؛ الفقيه 4 : 54 / 194 نحوه ؛ تهذيب الأحكام 10 : 295 / 1148 نحوه ؛ الاستبصار 4 : 299 / 1124 مختصراً ؛ وسائل الشيعة 29 : 312 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 19 ، الحديث 1 .