تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

القول في اللواحق

وهي أمور :

الأوّل : في الجنين

الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً ، وفي الأنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار ، ذكراً كان الجنين أو أنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون ؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى 1 .
شرح
1 - هذا هو المشهور « 1 » ، والمخالف نادر « 2 » ، ويدلّ عليه روايات :
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 9 : 419 - 420 ، مسألة 90 ؛ مسالك الأفهام 26 : 623 - 625 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 324 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 154 ، مفتاح 614 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 623 - 625 ؛ جواهر الكلام 43 : 356 و 364 ؛ وفي روضة البهيّة 10 : 292 ؛ ورياض المسائل 14 : 328 : « على الأشهر » ؛ وفي كشف اللثام 11 : 453 : « وفاقاً للأكثر » . ( 2 ) - وهو ابن الجنيد وابن أبي عقيل على ما حكى عنهما في مختلف الشيعة 9 : 419 - 420 ، مسألة 90 .