تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
مسألة 16 : الأحوط للجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين ، والأحوط للوليّ أن يمهله إلى سنتين وإن لا يبعد أن يقال : تُستأدى في سنتين 1 .
شرح
1 - قد اختلفت الأقوال في هذه المسألة جدّاً : الأوّل : ما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل عن الشيخ في المبسوط ادّعاء الإجماع عليه من أنّها تستأدى في سنتين « 2 » . الثاني : التفصيل المنقول عن ابن حمزة بين الموسر في سنة واحدة ، والمعسر ففي سنتين « 3 » . الثالث : حكم دية الخطأ ، وأنّها تستأدى في ثلاث سنين أيضاً . أمّا القول الأوّل : فبعد عدم تماميّة الإجماع الذي ادّعي ربما يقال في وجهه : إنّ فيه وسطاً بين دية العمد التي تستأدى في سنة ، ودية الخطأ التي تؤدّى في ثلاث سنين ؛ لأنّه ليس بعمد محض ، ولا بخطأ محض ، فالنتيجة ما ذكر « 4 » ، ولكنّه أجيب عنه بأنّه استحسان محض ، ولا نقول به بعد عدم ( دلالة ) « 5 » دليل آخر عليه أصلًا « 6 » . وأمّا القول الثاني : المحكي عن ابن حمزة ، فلا دليل عليه أيضاً ، فيبقى القول الثالث ، وهو مقتضى الدليل ؛ وهي صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة « 7 » ؛ فإنّ عدم التعرّض
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 9 : 293 ، مسألة 6 ؛ و 465 ، مسألة 151 ؛ المهذّب البارع 5 : 247 ؛ المقتصر : 439 ؛ وفيغنية النزوع : 413 « بلا خلاف بين الأصحاب » ؛ وهو خيرة المقنعة : 736 ؛ والكافي في الفقه : 392 ؛ والمراسم : 241 ؛ والسرائر 3 : 322 . ( 2 ) - المبسوط 7 : 115 ؛ كما استظهره في جواهر الكلام 43 : 21 . ( 3 ) - الوسيلة : 441 . ( 4 ) - مختلف الشيعة 9 : 293 ، مسألة 6 . ( 5 ) - ليس في المطبوع . ( 6 ) - مباني تكملة المنهاج ، ضمن موسوعة الإمام الخوئي 2 : 241 . ( 7 ) - تقدّمت في الصفحة 29 .