شرح
في الدية مطلقاً بأنّ هذا التحديد من جميل ، ولم ينسبه إلى معصوم ، فلا حجّية فيه « 1 » .
ثمّ إنّه حكي عن النهاية والقواعد واللمعة والنافع والروضة « 2 » وبعض الكتب الاخر « 3 » - بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه « 4 » ، وفي النافع أنّه أشهر الروايتين « 5 » ، وعن المفاتيح أنّه المشهور ، وبه روايتان - : أنّ الدية ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقّة ، وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل « 6 » ، مع أنّه لم يرد ذلك في شيء من الروايات ، كما أنّه ربما يقال بأنّ صحيحة المعلّى أبي عثمان ، وكذا رواية عبد الرحمن « 7 » لم يوجد من الأصحاب العمل بهما ، مضافاً إلى أنّ الثانية مرسلة .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الرواية التي تكون معتبرة في نفسها ، ولم يعرض عنها الأصحاب هي صحيحة عبداللَّه بن سنان المتقدّمة « 8 » ، الظاهرة في تعيّن الإبل في دية شبيه العمد ، مع أنّ الإبل غير متعيّن فيها كغيرها ، فاللازم على القاعدة الأخذ بها فقط ، مع الحمل على عدم التعيّن ، وأنّه إن أراد أن يؤدّي الدية من الإبل فحكمه ما هو مفاده ، وإلّا فالإبل لا يكون متعيّناً في هذا الباب بوجه أصلًا .
هامش
( 1 ) - الاستدلال والردّ كلاهما مذكوران في مباني تكملة المنهاج ، ضمن موسوعة الإمام الخوئي 2 : 238 .
( 2 ) - النهاية : 738 ؛ قواعد الأحكام 3 : 667 ؛ المختصر النافع : 457 ؛ اللمعة الدمشقية : 182 ؛ الروضة البهيّة 10 : 177 .
( 3 ) - الوسيلة : 441 ؛ تبصرة المتعلّمين : 199 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 233 .
( 4 ) - الخلاف 5 : 221 ، مسألة 5 .
( 5 ) - المختصر النافع : 457 .
( 6 ) - مفاتيح الشرائع 2 : 143 ، مفتاح 602 .
( 7 ) - تقدّمتا في الصفحة 35 .
( 8 ) - تقدّمت في الصفحة 34 .