تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
عدم كونها حوامل ، وحجّية البيّنة أو أهل الخبرة - بناءً على كفاية الوثاقة ، أو عدم اعتبار التعدّد - إنّما هي ما لم ينكشف الخلاف ، كما في سائر الموارد . نعم ، لو سقط الحمل قبل الإقباض ، أو وضع الحامل قبله ، أو تعيّب ( قبل أدائه ) « 1 » ، يجب الإبدال ، ولو تحقّق أحد هذه الأمور بعد الإقباض لا يجب الإبدال ؛ لأنّ المفروض قبضه حاملًا غير معيوب ، كما لا يخفى ، مع أنّ الحامل يضع حمله بالأخرة بعد الإقباض ، ولا معنى لدوام الحمل ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - كذا في المطبوع ، وفي المخطوط هكذا : « قبله ما يجب أداؤه » .