تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
مسألة 8 : كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع ( والجراح ) « 1 » ، ففيه من المرأة ديتها ، وكذا من الذمّي ديته ، ومن الذمّية ديتها 1 .
شرح
1 - كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع ( والجراح ) ففيه من المرأة ديتها ، وكذا من الذمّي والذمّية ديتهما ؛ وهي ثمانمائة درهم ، وفي الذمّية نصفه . نعم ، في مثل النافذة عرفت اختصاص الدليل بالرجل ، وقد مرّ الكلام في ذلك مفصّلًا « 2 » ، فراجع .
هامش
( 1 ) 1 - ما بين القوسين ليس في المخطوط بخطّ المؤلّف قدس سره والمطبوع ، وإنّما أثبتناهما من تحرير الوسيلة . ( 2 ) - مرّ في الصفحة 385 .