مسألة 7 : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل ، ثمّ تصير على النصف ؛ سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى ، ففي قطع الإصبع منها مائة دينار ، وفي الاثنتين مائتان ، وفي الثلاث ثلاثمائة ، وفي الأربع مائتان ، ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث ، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها 1 .
شرح
1 - قد تقدّم الكلام في هذه المسألة مفصّلًا في كتاب القصاص « 1 » ، والذي ينبغي التعرّض له هنا أمران :
أحدهما : أنّه لا فرق بين كون الجاني رجلًا أو امرأة ، كما في الشرائع « 2 » . نعم ، عن القواعد على إشكال « 3 » ، وفي الجواهر : ولعلّه من عموم الفتاوى وكثير من النصوص « 4 » ، ومن أنّ الأصل في ديات أعضائها وجراحاتها أن تكون على النصف مطلقاً قبل بلوغ الثلث وبعده ، وإنّما علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني رجلًا ؛ لاختصاص أكثر الأخبار به ، بل في المسالك عن بعضهم اختياره « 5 » ، « 6 » . قال : ولعلّ
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 26 : 121 - 127 ، مسألة 2 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 279 .
( 3 ) - قواعد الأحكام 3 : 691 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 29 : 163 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 1 ؛ و 352 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 44 ؛ و 382 - 383 ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 2 ، الحديث 16 ، والباب 3 .
( 5 ) - انظر : إيضاح الفوائد 4 : 715 ، فإنّ ظاهر كلامه اختصاص الحكم بالرجال .
( 6 ) - مسالك الأفهام 15 : 466 ؛ وفيه : « نبّه - أيالمصنّف - بالتسوية بين الرجل والمرأة في ذلك على خلاف بعضهم . . . » .