شرح
دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره « 1 » .
وفيه : في الترقوة ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً « 2 » .
وفي المنكب : إذا أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً : منها مائة دينار دية كسره ، وخمسون ديناراً لنقل العظام ، وخمسة وعشرون ديناراً للموضحة « 3 » ، ونحوه في المرفق « 4 » .
وهو موافق كما في كشف اللثام والجواهر للضابط المزبور إلى آخر ما ذكر فيه فيما يرتبط بالعضد والساعد ، ممّا يكون بعضه موافقاً للضابطة المشهورة ، وبعضه مخالفاً لها شاذّاً « 5 » .
هذا كلّه مع فرض وقوع الجراحة في العضو الذي له دية مقدّرة ، وأمّا لو فرض وقوعها في غيره ، فالظاهر فيه الحكومة .
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 55 / 194 ؛ الكافي 7 : 327 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 292 / 1135 ؛ وسائل الشيعة 29 : 378 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 2 ) - الكافي 7 : 334 ؛ الفقيه 4 : 59 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 300 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 299 ، كتاب الديات أبواب ديات الأعضاء ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الفقيه 4 : 59 / 194 ؛ الكافي 7 : 334 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 300 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 299 ، كتابالديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 7 : 335 ؛ الفقيه 4 : 59 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 301 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 300 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 5 ) - كشف اللثام 11 : 443 - 444 ؛ جواهر الكلام 43 : 350 - 352 .