شرح
الأوّل أقوى « 1 » ، ووجهه ما عرفت من العموم أو الإطلاق .
أقول : إلّافي مثل النافذة الذي عرفت اختصاص دليله بالرجل « 2 » .
ثانيهما : ورود الرواية المعروفة في باب حرمة القياس ، وأنّ السّنة إذا قيست محق الدِّين « 3 » في هذا المقام ، وأنّ الأنثى إذا قطعت إصبع منها يكون فيه مائة دينار ، وإذا قطعت اثنتان يكون فيه مائتان ، وإذا قطعت ثلاثاً يكون فيها ثلاثمائة . وأمّا إذا قطعت أربع ينحطّ إلى مائتين ، ولا مجال للقياس والحكم بثبوت أربعمائة كما هو المعروف .
ثمّ إنّ الحكم في القصاص في أعضاء المرأة وجراحاتها من جهة الردّ وعدمه قد ذكر تفصيله في كتاب القصاص ، فراجع « 4 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 352 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 385 .
( 3 ) - الكافي 7 : 299 / 6 ؛ الفقيه 4 : 88 / 283 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 184 / 719 ؛ وسائل الشيعة 29 : 352 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 44 ، الحديث 1 .
( 4 ) - تفصيل الشريعة 26 : 121 - 127 ، مسألة 2 .