تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
وعطف الشجاج على الموضحة ذكر الخاصّ بعد العام إشعاراً بعموميّة الحكم ، وعدم اختصاصه بالموضحة ، كما أنّ المراد بالجراحات في الذيل ليس ما يقابل الشجاج ، بل بالمعنى الأعمّ الشامل لها ، كما لا يخفى . نعم ، في مرسلة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قوله : في السمحاق - وهي التي دون الموضحة - خمسمائة درهم ، وفيها : إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين « 1 » . . . . ولكنّها مضافاً إلى الإرسال من الشواذ ، فتدبّر . وأمّا دية شبه الشجاج من الجراح ، فالمشهور « 2 » كما في المتن ، ويدلّ عليه رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ « 3 » . وعن الكافي والفقيه عشر دية الإصبع بإسقاط لفظ « النصف » ، وحينئذٍ يكون كما في الجواهر من الشواذّ ، وفيها : كما أنّ ما في كتاب ظريف ممّا لا يوافق الضابط المزبور كذلك أيضاً ، قال فيه : ولكلّ عظم كسر معلوم ، فديته ، ونقل عظامه نصف
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 327 / 8 ؛ وسائل الشيعة 29 : 380 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 2 ، الحديث 9 . ( 2 ) - لم نعثر على الشهرة عاجلًا ، ولعلّ قصدهما الشهرة تحصيلًا ، وفي الخلاف 5 : 263 ، مسألة 76 ؛ ورياض‌المسائل 14 : 324 ؛ وجواهر الكلام 43 : 350 ، دعوى الإجماع ونفي الخلاف . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 290 / 1128 ؛ الكافي 7 : 327 / 7 ؛ الفقيه 4 : 103 / 350 ؛ وسائل الشيعة 29 : 386 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 6 ، الحديث 1 ؛ و 176 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 13 ، الحديث 2 .