مسألة 6 : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ ، والمشهور أنّ دية شبيهها « 1 » من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه الجراحة من دية الرأس ؛ أي النفس إن كان للعضو دية مقدرّة ، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا ، وإن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة 1 .
شرح
1 - أمّا تساوي دية الشجاج في الرأس والوجه ، فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه « 2 » ، وإلى شمول الرأس للوجه دون العكس ، روايات :
منها : رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء « 3 » .
والتتميم بعدم القول بالفصل .
ومنها : رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية ؛ لأنّ الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس « 4 » .
هامش
( 1 ) 1 - كذا في تحرير الوسيلة ، وفي المخطوط بخطّ المؤلّف قدس سره والمطبوع : « شبهها » .
( 2 ) - رياض المسائل 14 : 323 ؛ جواهر الكلام 43 : 349 ؛ وهو خيرة المقنعة : 766 ؛ والخلاف 5 : 262 ، مسألة 74 ؛ والسرائر 3 : 410 ؛ وشرائع الإسلام 4 : 279 ؛ والمختصر النافع : 472 ؛ وقواعد الأحكام 3 : 691 ؛ وتحرير الأحكام 5 : 621 / 7284 ؛ واللمعة الدمشقية : 187 ؛ ومعالم الدين في فقه آل ياسين 2 : 599 ؛ والروضة البهيّة 10 : 280 ؛ ومجمع الفائدة والبرهان 14 : 466 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 294 / 1144 ؛ وسائل الشيعة 29 : 385 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 4 ) - الكافي 7 : 327 / 4 ؛ الفقيه 4 : 125 / 435 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 291 / 1132 ؛ وسائل الشيعة 29 : 385 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 5 ، الحديث 1 .