شرح
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها ، أو شلّت « 1 » .
ولكن كلّها شاذّة لا قائل بها ، مضافاً إلى عدم تماميّة سند بعضها ، كما لا يخفى .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ العضو لو لم يكن له دية مقدّرة ، فالظاهر أنّ فيه الحكومة .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 250 .