تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
مسألة 5 : كلّ عضو ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته كاليدين والرجلين ، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته 1 .
شرح
1 - ذكر في الجواهر في شرح قول المصنّف بمثل المسألة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، كما تقدّم « 1 » الكلام فيه ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه في الأوّل « 2 » ، بل الظاهر الإجماع - كما اعترف به بعض الأفاضل - « 3 » في الثاني أيضاً ، مضافاً إلى النصوص السابقة « 4 » ، التي هي وإن كانت في أطراف مخصوصة ، إلّاأنّها متمّمة بعدم القول بالفصل ، مع أنّ في الخبر الوارد في الأصابع ، منها : كلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 5 » ، « 6 » . نعم ، هنا روايات ظاهرة في الخلاف : منها : ما عرضه يونس على الرضا عليه السلام ، المشتمل على قوله عليه السلام : وشلل اليدين كلتاهما ( كلتيهما ظ ) الشلل كلّه ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار « 7 » . ومنها : رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنّين الدية « 8 » .
هامش
( 1 ) - يعني في جواهر الكلام 43 : 257 - 258 . ( 2 ) - الخلاف 5 : 261 ، مسألة 72 ؛ غنية النزوع : 419 . ( 3 ) - في كشف اللثام 11 : 343 عندنا ، وفي الصفحة 378 به قطع الأصحاب ، وفي رياض المسائل 14 : 323 بلا خلاف أجده في المقامين . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 180 و 256 - 259 وفي الصفحة 258 من جواهر الكلام . ( 5 ) - الكافي 7 : 330 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 254 / 1004 ؛ وسائل الشيعة 29 : 345 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 39 ، الحديث 1 . ( 6 ) - جواهر الكلام 43 : 348 - 349 . ( 7 ) - تقدّم في الصفحة 257 . ( 8 ) - تقدّمت في الصفحة 276 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 390 | الشيخ فاضل اللنكراني