شرح
ولكنّه مضافاً إلى عدم صحّة سند الرواية ، ووجود الضعف فيه ، عرفت أنّ المنقول في الكافي - الذي أخذ عنه الوسائل - هي « الناقلة » مكان « النافذة » ، فتقصر عن معارضة ما عرفت « 1 » .
نعم ، ربما يشكل ما ذكر بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة ؛ فإنّه يلزم زيادة النافذة فيها على ديتها ، ولعلّه أشار إلى الجواب عن هذا الإشكال في المتن بقوله : ويختصّ الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار ، كما احتمله بعض الأجلّة « 2 » ، ولا بأس به مع رعاية تناسب الحكم والموضوع وخصوصيّات الجناية الواقعة .
كما أنّ الظاهر بملاحظة تقييد الحكم في النصّ والفتوى ، وثبوت الاختلاف بين الرجل والمرأة ، اختصاص الحكم المزبور - وهي مائة دينار في النافذة - بالرجل .
وأمّا المرأة ، فالظاهر أنّ في النافذة في أطرافها الحكومة ؛ لعدم التقدير الشرعي بالإضافة إليها ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة السابقة من رواية ظريف .
( 2 ) - انظر : حاشية شرائع الإسلام ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 11 : 505 ؛ وعنه مفتاح الكرامة 26 : 589 - 590 ؛ وحكاه في رياض المسائل 14 : 320 ؛ وجواهر الكلام 43 : 345 ، عن بعض الأجلّة أيضاً .