مسألة 3 : لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجُل - كرجله أو يده - ففيها مائة دينار ، ويختصّ الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار . وأمّا المرأة ، فالظاهر أنّ في النافذة في أطرافها الحكومة 1 .
شرح
1 - ذكر في الشرائع قيل : إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجُل ففيها مائة دينار « 1 » ، والقائل الشيخ وأتباعه « 2 » ، كما في محكي المسالك « 3 » ، أو جماعة « 4 » كما عن غيرها « 5 » ، ونسبته إلى القول مُشعرة بتمريضه أو التوقّف فيه ، والدليل على هذا القول كتاب ظريف الذي قد مرّت « 6 » صحّته ببعض طرقه ؛ قال فيه : وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار « 7 » .
ولكن في رواية مسمع قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة ( الناقلة - كافي ) تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو « 8 » .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 278 ؛ وكذا في تحرير الأحكام 5 : 620 / 7282 ؛ وفي قواعد الأحكام 3 : 691 : « علىقول .
( 2 ) - لم نعثر عليه فيما لدينا من كتبهم ، ولتوضيح أكثر انظر : مفتاح الكرامة 26 : 588 - 591 .
( 3 ) - مسالك الأفهام 15 : 464 .
( 4 ) - جزم به في الجامع للشرائع : 601 ، وإرشاد الأذهان 2 : 245 ، وتبصرة المتعلّمين : 205 ، وإيضاح الفوائد 4 : 713 ، واللّمعة الدمشقيّة : 187 .
( 5 ) - كالروضة البهيّة 10 : 281 .
( 6 ) - مرّت في الصفحة 163 ، 188 ، 273 و 298 .
( 7 ) - الكافي 7 : 327 / 5 ؛ الفقيه 4 : 66 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 292 / 1135 ؛ و 308 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 378 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 2 ، الحديث 3 ؛ وفي إيضاح الفوائد 4 : 713 قوله : « ( على قول ) إشارة إلى ظريف بن ناصح في كتابه إلى آخر الرواية » .
( 8 ) - تهذيب الأحكام 10 : 293 / 1137 ؛ الكافي 7 : 328 / 12 ؛ وسائل الشيعة 29 : 380 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 2 ، الحديث 7 .