تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
ولكنّه كما ترى لا مستند له ، مضافاً إلى كونه مخالفاً لإطلاق النصّ والفتوى . وكذا مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين سائر الموارد أيضاً . الفرض الثالث : ما إذا وقعت الجناية المذكورة في مورد الرأس ، واستظهر الماتن قدس سره أنّ فيه الحكومة ؛ لأنّه لا تقدير فيه شرعاً ، وعن الخلاف والسرائر أنّ الرأس كالوجه « 1 » ، ولعلّه لمساواته له في الشجاج ، كما ستعرف « 2 » . وأورد عليهما بأنّه قياس لا يقول به الإماميّة « 3 » ، ولكن الظاهر باعتبار الاقتصار على الوجه والبدن في رواية الصدوق المتقدّمة « 4 » - مع كونه في مقام بيان الحكم بالإضافة إلى جميع الفروض ظاهراً - عدم خروجه عن الوجه والبدن ، والظاهر هو الأوّل وإن كان تشخيص الحالات المختلفة بالنسبة إلى الرأس مشكلًا دون الوجه . هذا ، والظاهر عدم وقوع التعرّض له بالخصوص في أكثر الفتاوى أيضاً ، فالأحوط التصالح .

فرعان

الأوّل : لو أحدثت الجناية المذكورة تورّماً فقط من دون تغيير لون أصلًا ، فالظاهر فيه الحكومة . الثاني : لو أحدثت الجناية المذكورة تورّماً مضافة إلى تغيير اللون بأحد الألوان
هامش
( 1 ) - الخلاف 5 : 262 ، مسألة 74 ؛ السرائر 3 : 410 . ( 2 ) - سيأتي في الصفحة 392 . ( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 348 . ( 4 ) - تقدّمت في صدر المسألة .