تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
والشهرة « 1 » أيضاً موافقة معها ، فلا مجال للدليل الذي استند إليه السيّدان فيما حكي من ادّعاء الإجماع ، مضافاً إلى الأصل . الفرض الثاني : فيما إذا وقعت الجناية المذكورة في مورد البدن دون الوجه ودون الرأس ، فقد قال المحقّق في الشرائع : وقال جماعة « 2 » : دية هذه الثلاث في البدن على النصف « 3 » ، ونفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر « 4 » ، وقد عرفت الزيادة في رواية الصدوق ، المشتملة على قوله عليه السلام : وفي البدن نصف ذلك . ثمّ الظاهر أنّه لا فرق بين الرجل والمرأة ؛ لأنّ ما حكاه الصادق عليه السلام من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام مطلق وإن كان مورد قضائه عليه السلام لا إطلاق له ، لكنّا قد ذكرنا مراراً « 5 » أنّه لو كان الحاكي هو الإمام المعصوم عليه السلام ، وكان الغرض من حكايته بيان الحكم لا بأس بالأخذ بالإطلاق أصلًا ، ومنه يظهر أنّه لا فرق بين الصغير والكبير ، كما أنّه لا فرق في أجزاء البدن بين ما كانت له دية مقدّرة أم لا . نعم ، ربما احتمل اختصاص الحكم بما لا دية له مقدّرة من أجزاء البدن . أمّا غيره ، فتنسب الأعضاء التي دياتها أقلّ إلى دية الرأس ؛ وهي دية النفس ، فيكون في اسوداد أنملتي الإبهام مثلًا ثلاثة أعشار دينار ، وفي اخضرارها عشر وربعه « 6 » .
هامش
( 1 ) - أيالشهرة تحصيلًا ، فليراجع : كشف اللثام 11 : 441 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 591 - 593 . ( 2 ) - المقنعة : 766 ؛ الانتصار 549 ، مسألة 309 ؛ الكافي في الفقه : 400 ؛ المراسم : 250 ؛ النهاية : 766 ؛ الخلاف 5 : 262 ، مسألة 74 ؛ غنية النزوع : 420 ؛ السرائر 3 : 410 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 278 . ( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 347 وفي الانتصار والخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه ، وفي الروضة البهيّة 10 : 277 - 278 ، ادّعى الشهرة . ( 5 ) - ونحن قد ذكرنا بعض الموارد في الصفحة 78 . ( 6 ) - ذكر هذا الاحتمال في مفتاح الكرامة 26 : 595 ؛ وجواهر الكلام 43 : 347 - 348 من دون ذكر القائل .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 387 | الشيخ فاضل اللنكراني