تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح

فروع مذكورة في المتن

الأوّل : لو أجافه واحد وأدخل آخر سكّينه مثلًا في الجرح ولم يزد شيئاً على الإدخال فقط ، فعلى الأوّل دية الجائفة ، وعلى الثاني التعزير ؛ لأنّه لا يصدق على عمله شيء من العناوين الموجبة للدية من الشجاج ، والتعزير إنّما هو باعتبار الإيذاء الواقع منه ، وهو محرّم . الثاني : لو فرض أنّ الآخر الذي أدخل سكّينه مثلًا وسّع الجرح ظاهراً فقط أو باطناً كذلك ، فالظاهر أنّ فيه الحكومة ؛ لعدم التقدير له شرعاً بعد أن لم تكن جائفة ولا غيرها . نعم ، لو وسّعه فيهما بحيث صار موجباً لحدوث جائفة أخرى ، فالظاهر ثبوت ديتها على الثاني . نعم ، لو اتّسع الظاهر من جانب والباطن من جانب آخر فالحكومة أيضاً ، بل حكي عن قواعد الفاضل : وكذا لو زاد في غوره « 1 » ، وعن كاشف اللثام في شرح القواعد : أي في غور الجرح أو العضو المجروح فالحكومة ؛ لأنّه ليس من الجائفة ؛ فإنّها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف « 2 » . الثالث : لو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر ، كما لو طعن في صدره فخرج من ظهره ؛ ففي محكي المبسوط هي جائفة واحدة « 3 » عرفاً ، وفي محكي الخلاف اثنتان « 4 » ، وذكر المحقّق في الشرائع هو أشبه « 5 » ، واحتاط المتن بالتعدّد ،
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 3 : 693 . ( 2 ) - كشف اللثام 11 : 451 . ( 3 ) - المبسوط 7 : 125 . ( 4 ) - الخلاف 5 : 232 ، مسألة 15 . ( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 278 .