شرح
ومن الواضح : عدم صلاحيّتها مع الإرسال ومخالفة الشهرة « 1 » للروايات المتقدّمة ، كما أنّ التعبير بأنّ فيها خمس عشر الدية - كما في جمع من الكتب الفقهيّة « 2 » - لا ينافي ما ذكرنا ؛ لأنّ المراد به خمس عشر دية الرجل ؛ وهي أربعة .
نعم ، حُكي عن الصدوق في المقنع أنّه قال : خمسمائة درهم « 3 » ، ولعلّ الوجه فيه : أنّه قيمة الأربعة ، هذا مطابق لما في الجواهر « 4 » .
قلت : ورد التعبير الثاني في مرسلة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال :
في السمحاق - وهي التي دون الموضحة - خمسمائة درهم ، الحديث « 5 » .
ومن المستبعد جدّاً حمله على قيمة الأربعة ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ تقويم القيمي بقيمة واحدة مع زيادتها ونقصانها في الأزمنة المتعدّدة بعيدٌ جدّاً ، والتعبير الأوّل يناسب مع خمسي عشر الدية لا الخمس ، كما لا يخفى .
فالتحقيق أن يُقال : إنّ هذه الرواية أيضاً مع إرسالها ومخالفتها للشهرة لا تقاوم الروايات المتقدّمة « 6 » بوجه ، فالحقّ مع المتن .
والخامس : الموضحة ؛ وهي التي تكشف عن وجه العظم ، ولا خلاف في
هامش
( 1 ) - لم نعثر على من ادّعى الشهرة ، ولكن ادّعى الإجماع في مسائل الناصريات : 391 - 392 ، مسألة 185 ؛ والانتصار : 548 ، مسألة 308 ؛ والخلاف 5 : 191 - 192 ، مسألة 57 ؛ و 231 ، مسألة 14 ؛ وغنية النزوع : 419 ؛ وكشف اللثام 11 : 433 ؛ ورياض المسائل 14 : 312 ؛ وجواهر الكلام 43 : 326 ؛ وغيرها .
( 2 ) - منها : الكافي في الفقه : 400 ؛ وغنية النزوع : 419 ؛ وإصباح الشيعة : 509 ؛ والجامع للشرائع : 600 ؛ وفيها : « خمسا عشر الدية » .
( 3 ) - المقنع : 512 .
( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 326 ؛ وكذا في كشف اللثام 11 : 433 .
( 5 ) - الكافي 7 : 327 / 8 ؛ وسائل الشيعة 29 : 380 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 372 - 373 .