تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
وديتها على ما في روايات متعدّدة عن الصادق عليه السلام ثلث الدية « 1 » ، وهو بحساب الدينار ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، كما في ظريف « 2 » ، وبحساب مائة من الإبل في دية النفس ، ثلاثة وثلاثون بعير وثلث بعير ، كما عن صريح المبسوط « 3 » . ولكن ذكر المحقّق في الشرائع فيها ثلث الدية ، ثلاثة وثلاثون بعيراً « 4 » . ويشهد له صحيح الحلبي ، عن الصادق عليه السلام ، المشتمل على قوله عليه السلام : والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل « 5 » . ومثل هذه الرواية شاهدٌ على أنّ المراد من الروايات التي وقع فيها التعبير بالثلث ، يكون المراد منه الثلث التقريبي لا الدقّي العقلي « 6 » ، ولا مجال لأن يقال بالعكس ، كما لا يخفى . فالأقوى في المأمومة كفاية ثلاث وثلاثين من الإبل ، وإن كان الأحوط رعاية الثلث الحقيقي ، خصوصاً مع أنّ الاختلاف غير يسير ، والتفاوت في القيمة كثير . وممّا ذكرنا ظهر وجه ما هو المذكور في المتن .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 379 - 382 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 2 ، الحديث 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 12 و 16 . ( 2 ) - الكافي 7 : 333 ؛ الفقيه 4 : 58 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 300 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 296 ، كتاب‌الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 3 ) - المبسوط 7 : 122 ، بل فيه مضمونه . ( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 277 . ( 5 ) - الكافي 7 : 326 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 290 / 1125 ؛ وسائل الشيعة 29 : 379 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 6 ) - وفي مفتاح الكرامة 26 : 508 - 584 بيان جيّد في المقام يتّضح بالمراجعة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 378 | الشيخ فاضل اللنكراني