شرح
والدليل على المشهور رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الحرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة - وهي ما دون السمحاق - ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق - وهي دون الموضحة - أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل « 1 » .
والضعف فيها إن كان فهو منجبر بالشهرة بلا إشكال .
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الذكر والأنثى ، كما في سائر موارد الجروح ما لم تبلغ الثلث ، كما عرفت الكلام فيه سابقاً « 2 » ، وما في كلام البعض من التعبير بأنّ فيه عشر عشر الدية « 3 » ، لا يكون المراد الفرق بين الذكر والأنثى « 4 » باعتبار اختلاف ديتهما ، ولذا صرّح في بعض النصوص في المنقّلة الآتية « 5 » - التي فيها خمسة عشر من الإبل - بعشر ونصف عشر ، فيرتفع الخلاف ، كما أنّ مقتضى الإطلاق أنّه لا فرق بين الصغير والكبير .
والثاني : الدامية ؛ وهي التي تدخل في اللحم يسيراً ويخرج معه الدم ، قليلًا كان أو كثيراً ، لكن في محكي القواعد تسمّى بالدامعة بإهمال العين ؛ لأنّها تخرج منها نقطة من الدم كما يخرج الدمع « 6 » .
وفي محكي كشف اللثام المعروف المغايرة بينهما بسيلان الدم وعدمه « 7 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 293 / 1138 ؛ وسائل الشيعة 29 : 382 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 2 ، الحديث 14 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 58 .
( 3 ) - غنية النزوع : 419 ؛ إصباح الشيعة : 508 ؛ الجامع للشرائع : 600 .
( 4 ) - كما توهّمه في كشف اللثام 11 : 428 .
( 5 ) - تأتي في الصفحة 377 .
( 6 ) - قواعد الأحكام 3 : 689 - 690 .
( 7 ) - كشف اللثام 11 : 429 .