تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
ومنها : رواية كثير قال : أصيبت عين رجل وهي قائمة ، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلًا بحذائه بيده بيضة يقول هل تراها ؟ قال : فجعل إذا قال : نعم ، تأخّر قليلًا حتّى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان ، قال : وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتّى خفيت عليه ، ثمّ قيس ما بينهما ، فاعطي الأرش على ذلك « 1 » . ومنها : غير ذلك من النصوص « 2 » . والمتحصّل من الجميع اعتبار الامتحان في أصل دعوى حصول النقصان في العين ، وكذا في مقداره . وأمّا دعوى نقصان كلتيهما ، فلا يظهر صدقها وكذبها من الامتحان المزبور ، بل يظهر من أبناء سنّه ، كما أنّه لابدّ في كلا الأمرين من الاستظهار بالأيمان ؛ لاحتمال كون النقص غير مرتبط بالجناية ، فلابدّ منها . وأمّا رعاية خصوصيّات النور والموضع والهواء ، فقد ورد في الأخير رواية إسماعيل ابن أبي زياد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا تُقاس عين في يوم غيم « 3 » . والاعتبار يساعد على اعتبار بقيّة الخصوصيّات ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 323 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 266 / 1047 ؛ وسائل الشيعة 29 : 368 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 369 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 8 . ( 3 ) - الفقيه 4 : 101 / 339 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 267 / 1051 ؛ وسائل الشيعة 29 : 365 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 5 ، الحديث 1 .