تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
مسألة 7 : لو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى ، واخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً . ولو ادّعى نقصانهما قيستا « 1 » إلى من هو من أبناء سنّه ، والزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلّا مع العلم بالصحّة ، فيسقط الاستظهار 1 . مسألة 8 : طريق المقايسة هاهنا كما في السمع ، فتشدّ عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة مثلًا ، ويبعد حتّى يقول المجني عليه : ما ابصرها ، فيعلّم عنده ، ثمّ يعتبر في جهة أخرى أو الجهات الأربع ، فإن تساوت صدّق ، وإلّا كذّب ، وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة ، فتعتبر بالجهتين أو الجهات ، ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان ، وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما ، لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه 2 . مسألة 9 : لابدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات ؛ من حيث كثرة النور وقلّته ، والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض ، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة ، ولا تقاس في يوم غيم 3 .
شرح
1 - 3 - لو ادّعى نقصان أحديهما لا بد من المقايسة إلى الأخرى لأصل إحرازه ، وكذا لمقداره ، ولو ادّعى نقصانهما قيست إلى من هو من أبناء سنّه ، والزم الجاني التفاوت إن كان ، وهو مع أنّه لا يوجد فيه خلاف « 2 » يدلّ عليه روايات : منها : صحيحة يونس وابن فضّال جميعاً ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال يونس : عرضت عليه الكتاب ، فقال : هو صحيح ، وقال ابن فضال : قال قضى
هامش
( 1 ) 1 - كذا في تحرير الوسيلة ، وفي المخطوط بخطّ المؤلّف قدس سره والمطبوع : « قيست » . ( 2 ) - غنية النزوع : 416 ؛ رياض المسائل 14 : 305 ؛ جواهر الكلام 43 : 305 .