الرابع : الشمّ ، وفي ذهابه عن المنخرين الدية كاملة ، وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح 1 .
شرح
1 - لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة فيما إذا أذهب الشمّ عن المنخرين ، ويدلّ عليه ، مع أنّه لا يوجد فيه خلاف « 1 » ، وهو الذي جعله في محكي الرياض حجّة « 2 » ، مضافاً إلى ما مرّ « 3 » في المسائل السابقة من القاعدة والضابطة العامّة الكليّة ، مع أنّه في حجّية الأوّل ، وكذا في شمول الثاني - مضافاً إلى الأعضاء - للمنافع نظر . نعم ، يدلّ عليها رواية الأصبغ بن نباتة المتقدّمة « 4 » في ذهاب البصر ، الدالّة على ثبوت ثلاث ديات لأجل الجنايات الثلاثة التي منها ذهاب الشمّ .
وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في ثبوت الدية الكاملة فيما إذا ذهب الشمّ بالمرّة عن المنخرين بسبب الجناية . وأمّا ثبوت النصف فيما إذا ذهب عن المنخر الواحد ، فقد أرسل المتعرّضون له إرسال المسلّمات . نعم ، لم يقع التعرّض له في كلمات بعضهم ، كالمحقّق في الشرائع ، وقد عرفت « 5 » النظر في شمول الضابطة للمنافع ، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بالتصالح ، كما أفيد في المتن .
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 131 ؛ الخلاف 5 : 238 ، مسألة 28 ؛ غنية النزوع : 417 ؛ كشف اللثام 11 : 418 ؛ مفتاحالكرامة 26 : 537 ؛ جواهر الكلام 43 : 309 .
( 2 ) - رياض المسائل 14 : 305 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 163 ، 188 ، 273 و 298 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 345 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 153 و 273 .