مسألة 2 : لو ادّعى نقص الشمّ ، فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو ، وإلّا فلا يبعد الاستظهار بالأيمان ، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش 1 .
شرح
1 - لو ادّعى المجنيّ عليه نقص الشمّ لا أصل ذهابه ، فإن أمكن إثبات دعواه بما ذكرنا من الآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو ، وإلّا فكما قيل كما في المبسوط على ما حكي يحلف ؛ إذ لا طريق إلى البيّنة ، ويوجب له الحاكم بما يؤدّي إليه اجتهاده « 1 » .
وظاهر العلّامة في محكي القواعد أنّه من اللوث ، فيعتبر فيه حينئذٍ الأيمان « 2 » ، وهو لا يخلو من نظر كما في الجواهر « 3 » ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة ، وحلف المدّعي مخالف للأصل المقتصر فيه على المتيقّن .
هذا ، ولكن ثبوت الدعوى بدون الأيمان أيضاً كذلك ، فالظاهر ما أفيد في المتن .
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 132 .
( 2 ) - قواعد الأحكام 3 : 688 ؛ كشف اللثام 11 : 419 ؛ كما في جواهر الكلام .
( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 310 .