تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
أمير المؤمنين عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّها تُقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثمّ تغطّى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المُصابة ، فيُعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه ، إلى آخر ما نقلنا جملة منها في القسامة « 1 » . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيبت إحدى عينيه ؛ بأن يؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتّى لا يبصرها وينتهي بصره ، ثمّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ، ومنتهى عينه الصحيحة ، فيؤدّى بحساب ذلك « 2 » . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يُصاب في عينه فيذهب بعض بصره ، أيّ شيءٍ يُعطى ؟ قال : تربط إحداهما ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له : انظر ، فما دام يدّعي أنّه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر ، قرّبها حتّى يُبصر ، ثمّ يعلّم ذلك المكان ، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء ، وإلّا قيل له : كذبت حتّى يصدق ، قلت : أليس يؤمن ؟ قال : لا ولا كرامة ، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ، ثمّ يقاس ذلك على دية العين « 3 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 344 . ( 2 ) - الفقيه 4 : 100 / 331 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 266 / 1049 ؛ وسائل الشيعة 29 : 369 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الكافي 7 : 323 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 265 / 1046 ؛ وسائل الشيعة 29 : 368 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 8 ، الحديث 1 .