تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
مسألة 4 : لو مات قبل مضيّ المدّة التي اجّلت استقرّت الدية ، وكذا لو قلع آخر عينه ، نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش ، كما أنّه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش ، وأمّا بعده ، فالظاهر عدم الارتجاع 1 .
شرح
1 - لو مات قبل مضيّ المدّة التي اجّلت ، أو قلع آخر عينه فلا خلاف بين المتعرّضين للفرع في استقرار الدية « 1 » ؛ لأنّ الأصل عدم عوده ، فتثبت الدية بموجبها ، ولكن قد يحتمل العدم ؛ للأصل ، بعد حكم أهل الخبرة بعوده ، فلم يتحقّق الذهاب الدائم الذي هو الملاك في ثبوت الدية . نعم ، لو ثبت عوده فقلع ، فالظاهر الأرش عوض الجناية التي أذهبته مدّة ، واحتمال العدم على ما في محكيّ مجمع البرهان ؛ لإمكان كونه عطاءً « 2 » ، لا وجه له بعد حكم أهل الخبرة بعوده . نعم ، في صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن العين يدّعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئاً ؟ قال : يؤجّل سنة ثمّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ، ثمّ يُعطى الدية . قال : قلت : فإن هو أبصر بعده ؟ قال : هو شيء أعطاه اللَّه إيّاه « 3 » . ومنه يظهر حكم الفرع الأخير .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 302 . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 14 : 435 . ( 3 ) - الفقيه 4 : 101 / 335 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 266 / 1048 ؛ وسائل الشيعة 29 : 370 ، كتاب الديات ، أبواب‌ديات المنافع ، الباب 8 ، الحديث 5 .