تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
مسألة 3 : لو قامت العين بحالها وادّعى المجنيّ عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني ، فالمرجع أهل الخبرة ، فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها ، أو رجل وامرأتان ثبت الدية ، فإن قالا : لا يرجى عوده استقرّت ، ولو قالا : يرجى العود من غير تعيين زمان تؤخذ الدية ، وإن قالا : بعد مدّة معيّنة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرّت 1 .
شرح
1 - لو وقع الاختلاف بين الجاني والمجنيّ عليه في ذهاب البصر وعدمه ؛ لفرض كون العين قائمةً بحالها مثلًا ؛ فإنّه لا يعلم حينئذٍ وجود الذهاب وعدمه إلّامن ناحية مثلًا ، فالمرجع أهل الخبرة ، فإن حصل من قولهم العلم أو الاطمئنان القائم مقامه عند العقلاء فبها ، ولا يعتبر حينئذٍ فيهم التعدّد والعدالة ، وإلّا فإن شهد شاهدان عادلان من أهل الخبرة ، أو رجل وامرأتان تثبت الدية ؛ لثبوت موجبها بالبيّنة الشرعيّة . وفي هذه الصورة ، فإن قالا بعدم عود الإبصار أصلًا ، فالدية الثابتة مستقرّة . وإن قالا برجاء العود ، فإن لم يعيّنا زماناً تؤخذ الدية أيضاً ، وإن علّقا العود على مدّة معيّنة متعارفة فانقضت تلك المدّة ، فإن لم يتحقّق العود فالظاهر استقرار الدية « 1 » ، وإن تحقّق في تلك المدّة أو بعد انقضائها ، فسيأتي حكمه في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - كما في المبسوط 7 : 127 - 128 ؛ وشرائع الإسلام 4 : 373 ؛ وتحرير الأحكام 5 : 609 - 610 / 7260 .