شرح
من غير نقل خلاف أنّ في قطع الحدقة ليس إلّادية واحدة مع استلزام ذلك إزالة البصر أيضاً « 1 » .
وذكر صاحب الجواهر في مقام الفرق أنّ المنفعة تابعة للعين فيه ، كما هو ظاهر قولهم عليهم السلام « في العينين الدية » « 2 » مثلًا ، بخلاف قطع الاذنين وإذهاب السمع ؛ فإنّه ليس من منفعتهما « 3 » .
لكن في مجمع الفائدة والبرهان قال : ويحتمل الدية والحكومة للحدقة ، ويحتمل تعدّد الدية لضوء العين والحدقة « 4 » .
ولكن قد عرفت أنّ كاشف اللثام لم ينقل خلافاً فيما ذكره من أنّ في قطع الحدقة ليس إلّادية واحدة ، فلابدّ من الفرق بما ذكره صاحب الجواهر قدس سره ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 11 : 413 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 163 .
( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 301 .
( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 14 : 435 .