تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
مسألة 2 : لو قلع الحدقة فليس عليه إلّادية واحدة ويكون الإبصار تبعاً لها ، ولو جنى عليه بغير ذلك - كما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره - عليه دية الجناية مع دية الإبصار 1 .
شرح
1 - هذه المسألة هو الفرع الذي ذكرناه في شرح المسألة الأولى ، وقلنا إنّ كاشف اللثام قد صرّح بعدم ثبوت ما عدا دية واحدة فيما لو قلع الحدقة ، ومن المعلوم استلزام قلعها لزوال الإبصار ، وذكرنا بعض الاحتمالات عن مجمع الفائدة والبرهان ، لكن هذا فيما لو قلع الحدقة . وأمّا لو جنى عليه بغير ذلك ، كما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره ، فلا إشكال في أنّه عليه دية الجناية مضافة إلى دية الإبصار .