الثالث : البصر ، وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ، ومن إحداهما نصفها 1 .
مسألة 1 : لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتّى الحولاء والعشواء ، والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار والعمشاء بعد كونها باصرة 2 .
شرح
1 - لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة في ذهاب الإبصار من العينين ، بل وكذا في ثبوت النصف في الذهاب من إحداهما ، ولم يوجد فيه خلاف « 1 » ، وقد تقدّمت « 2 » رواية إبراهيم الدالّة على أنّه عليه السلام حكم بستّ ديات لمن ذهب بصره أيضاً ، وهنا روايات أخر عامّة « 3 » وخاصّة « 4 » .
2 - لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره ، كما في العين اليمنى بالإضافة إلى اليسرى نوعاً ، وحتّى من كانت عينه معيوبة من جهة ، بشرط أن لا يكون مانعاً عن الإبصار وإن كان إبصارها قليلة بالإضافة إلى الأخرى .
فرع
قد عرفت في المسألة الثالثة من مسائل ذهاب السمع ، أنّه لو قطع الاذنين فذهب السمع فعليه ديتان ؛ لثبوت جنايتين ، وهنا قد صرّح كاشف اللثام فيما حكي عنههامش
( 1 ) - كما في غنية النزوع : 416 ؛ ورياض المسائل 14 : 303 ؛ وجواهر الكلام 43 : 301 : « وعليه الإجماع » ، كمافي كشف اللثام 11 : 412 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 321 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ؛ و 291 ، الباب 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 29 : 330 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 28 ؛ و 363 ، أبواب ديات المنافع ، الباب 4 .