مسألة 3 : لو قطع الاذنين وذهب السمع به فعليه الديتان ، ولو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه ، فعليه دية الجناية والسمع ، ولو قطع إحدى الاذنين فذهب السمع كلّه من الاذنين فدية ونصف 1 .
شرح
1 - لا شبهة في ثبوت ديتين فيما لو قطع الاذنين وذهب السمع به كلّاً من البين ؛ لتعدّد الموجب للدية وعدم الوجه للتداخل ، كما أنّه لو كان مكان القطع جناية أخرى موجبة لذهاب السمع أيضاً ، فعليه دية الجناية والسمع .
كما أنّك عرفت أنّه لو قطع إحدى الاذنين فذهب السمع كلّه منهما تجب عليه دية ونصف ، الدية لذهاب السمع ، والنصف لقطع إحداهما ؛ من دون فرق بين الموارد المختلفة ، ومن دون فرق بين كونها أحدّ من الأخرى أو لا ، وبين أن يكون له سواها أم لا ، كما لا يخفى .