شرح
وكيف كان ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع ولو أكذب المجنيّ عند دعوى ذهابه ، أو قال : لا أعلم ، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي ، وصيحَ به بعد استغفاله ، فإن تحقّق ما ادّعاه ، وإلّا احلف القسامة وحكم له « 1 » ، وعليه ينزّل إطلاق التحليف الوارد في الصحيحة المتقدّمة « 2 » ، كإطلاق بعض العبارات « 3 » .
وعلى أيّ حال لو تحقّق الموت قبل أخذ الدية ، أو انقضاء المدّة فالظاهر وجوب الدية ، كما في محكيّ القواعد « 4 » ؛ لاستدامة الذهاب إلى آخر العمر .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 272 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة السابقة .
( 3 ) - المقنعة : 759 ؛ النهاية : 766 ؛ السرائر 3 : 382 .
( 4 ) - قواعد الأحكام 3 : 685 .