تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مسألة 1 : لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاذنين أحدّ من الأخرى أم لا ، ولو ذهب سمع إحداهما بسبب من اللَّه تعالى ، أو بجناية ، أو مرض ، أو غيرها ففي الأخرى النصف 1 .
شرح
1 - لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاذنين أحدّ من الأخرى أم لا ؛ لأنّه لا فرق في الديات من هذه الجهة الراجعة إلى كون أحد العضوين أشدّ نفعاً من الآخر أم لا ، كما في اليدين والرجلين ونحوهما . نعم ، لو ذهب سمع إحداهما بسبب من اللَّه تعالى ، أو بجناية ، أو مرض الذي هو أيضاً بسبب من اللَّه ، أو غيرها ، ففي الأخرى النصف ؛ لأنّه لم يتحقّق بسبب الجناية فعلًا إلّاذهاب النصف ، وكونه في هذا الشخص وفي هذه الحالة قائماً مقام الكلّ بالإضافة إليه لا يجدي في تكثير الدية ، كما في سائر الموارد . ولكنّه خالف فيه ابن حمزة ، فأوجب الدية كاملة إن كانت الأخرى ذهب بسبب من اللَّه تعالى « 1 » ، وليس له دليل سوى القياس على العين الذي هو باطل عندنا ، كما لا يخفى . ومقتضى إطلاق النصّ « 2 » والفتوى ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) - الوسيلة : 445 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة السابقة وغيرها .