مسألة 5 : لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه ، أو قال : لا أعلم صدقه ، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القويّ ، وصيحَ به بعد استغفاله ؛ فإن تحقّق ما ادّعاه أعطي الدية ، ويمكن الرجوع إلى الحذّاق والمتخصّصين في السمع مع الثقة بهم ، والأحوط التعدّد والعدالة ، وإن لم يظهر الحال احلف القسامة للوث وحكم له 1 .
شرح
1 - قد وقع التعرّض لصورة الاختلاف ، أو قول الجاني : لا أعلم صدق المجني عليه في عبارة الشرائع المتقدّمة « 1 » ، وقد ذكر الماتن قدس سره أنّه يمكن الرجوع إلى الحذّاق والمتخصّصين في السمع مع الثقة بهم ، والظاهر أنّ المراد بالوثوق هو الاطمئنان ، وحيث إنّه يقوم مقام العلم عند العقلاء ، فلا وجه للتعدّد والعدالة . نعم ، مع عدم الاطمئنان مقتضى الاحتياط ذلك .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 332 ؛ وكذا في تحرير الأحكام 5 : 608 / 7259 ؛ وإرشاد الأذهان 2 : 242 ؛ وقواعدالأحكام 3 : 684 ؛ واللمعة الدمشقية : 186 ؛ والروضة البهيّة 10 : 255 .