تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
مسألة 1 : لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره ، وبين غير ذلك من الأسباب ، فلو أفزعه حتّى ذهب عقله فعليه الدية كاملة ، وكذا لو سحره 1 .
شرح
1 - مورد رواية إبراهيم المتقدّمة « 1 » وإن كان هو الضرب بعصا ، لكن لا خصوصيّة لشيء من الأمرين ، كما أنّه لا خصوصيّة للضرب على رأسه وإن كان الرأس غير مذكور في تلك الرواية أصلًا ، فالملاك هي الجناية الموجبة لذهاب العقل ولو كان ذلك بسبب السحر ونحوه ، فإنّ للسحر أثراً حقيقيّاً ، ويدلّ عليه الكتاب « 2 » ويكشف عنه حدّه الذي هو القتل .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في المسألة السابقة . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 102 ؛ الأعراف ( 7 ) : 116 ؛ طه ( 20 ) : 66 - 67 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 323 | الشيخ فاضل اللنكراني