تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردّوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها « 1 » . وعن جماعة العمل بمضمونها « 2 » ، بل في محكي نكت الشهيد ما علمت لها مخالفاً « 3 » ، وكذا في كشف اللثام « 4 » ، والإشكال فيها بأنّ الظاهر أن لا قود إلّامع تحقّق الموت بالضربة ، وتحقّق شروط العمد ، وعدم التقدير بالسنة ونحوه مدفوع ؛ بأنّ الاجتهاد في قبال النصّ غير جائز ، لكن التهجّم على الدماء مشكل ، فالأحوط الانتقال إلى الدية مع التصالح الذي ذكرناه « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 252 / 1001 ؛ وسائل الشيعة 29 : 367 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 2 ) - النهاية : 771 ؛ السرائر 3 : 396 ؛ الجامع للشرائع : 594 - 595 . ( 3 ) - غاية المراد 4 : 458 . ( 4 ) - كشف اللثام 11 : 408 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة السابقة .