تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
وأمّا ثبوت الأرش ؛ فلأنّه لم يقع فيه تقدير ، مضافاً إلى أنّه لا طريق إلى تقدير النقصان ، ولكن عن المبسوط والوسيلة والقواعد التقدير بالزمان « 1 » ، فلو جنّ يوماً وأفاق يوماً كان الذاهب نصفه ، ولو جنّ يوماً وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه ، وهكذا . ولكن هذا التقدير لا يجري في جميع الفروض ؛ لأنّه في كثير منها لا تعلم النسبة بوجه ؛ ولذا حكي عن مجمع الفائدة والبرهان للمقدّس الأردبيلي أنّه لا كلام إن علم نسبة الذاهب إلى الباقي ، ولكن العلم به مشكل ولا سبيل إليه إلّانظر الحاكم ومن عاشره من الحذّاق « 2 » . مضافاً إلى أنّه قد يختلف مقدار الذهاب في أيّام عدم الإفاقة ، ولذا ذكر المحقّق في الشرائع وهو تخمين « 3 » . ثمّ إنّه لا يجري القصاص لا في ذهابه ولا في نقصانه ، وعلّله في الشرائع بعدم العلم بمحلّه « 4 » ، وأضاف إليه في الشرح قوله : بل ومع العلم به لما فيه من التغرير ولو بسقي المجنّن ، كما هو واضح « 5 » .
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 126 - 127 ؛ الوسيلة : 443 ؛ قواعد الأحكام 3 : 684 - 485 . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 14 : 426 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 271 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 272 . ( 5 ) - جواهر الكلام 43 : 292 .