شرح
وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها « 1 » .
وخبر عبداللَّه بن سنان المتقدّم « 2 » ، المشتمل على قول أبي عبداللَّه عليه السلام : يا ابن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملًا .
وخبر السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا ( ادخلتا خ ل ) الحمّام فأفضت ( فافتضّت خ ل ) إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها « 3 » .
بناءً على ما عن جماعة من أنّ المراد من ذلك مهرها « 4 » لا ديتها ، ولا يقدح خلوّ الروايتين عن المهر بعد تكفّل غيرهما به ، وبعد الاتّفاق - كما في الرياض - على ثبوته « 5 » ، مضافاً إلى قاعدة عدم التداخل بعد ثبوت جنايتين ، والتفصيل موكول إلى كتاب النكاح « 6 » ، « 7 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 262 / 1037 ؛ وسائل الشيعة 29 : 335 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 30 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 154 - 155 و 295 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 249 / 987 ؛ وسائل الشيعة 29 : 354 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 45 ، الحديث 1 .
( 4 ) - منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 14 : 419 ؛ والفاضل الهندي في كشف اللثام 11 : 404 ؛ والطباطبائي في رياض المسائل 14 : 298 ؛ والعاملي في مفتاح الكرامة 26 : 500 .
( 5 ) - رياض المسائل 14 : 298 .
( 6 ) - القواعد الفقهية ، السيّد البجنوردي 3 : 209 - 245 .
( 7 ) - تفصيل الشريعة 22 : 25 - 29 .