تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

المقصد الثاني : في الجناية على المنافع

وهي في موارد : الأوّل : العقل ، وفيه الدية كاملة ، وفي نقصانه الأرش ، ولا قصاص في ذهابه ونقصانه 1 .
شرح
1 - يدلّ على ثبوت الدية الكاملة في ذهاب العقل ، مع أنّه لا يوجد خلاف فيه ، كما عن الشيخ في المبسوط ، وابن زهرة في الغنية « 1 » ، روايات : منها : خبر إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله ، وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حيّ ، بستّ ديات « 2 » . ومنها : ما دلّ على وجوب الدية في كلّ ما كان في الإنسان منه واحد « 3 » .
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 126 ؛ غنية النزوع : 416 ؛ وكذا في الخلاف 5 : 234 ، مسألة 20 ؛ ومجمع الفائدة والبرهان 14 : 426 ؛ وكشف اللثام 11 : 405 ؛ ورياض المسائل 14 : 299 ؛ وجواهر الكلام 43 : 291 . ( 2 ) - الكافي 7 : 325 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 252 / 999 ؛ وسائل الشيعة 29 : 365 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 321 | الشيخ فاضل اللنكراني