الخامس : مَن افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، ففيه ديتها ومهر مثل نسائها 1 .
شرح
1 - الظاهر أنّ المراد هي الدية الكاملة ، ولكن في خبري ظريف « 1 » ومعاوية ابن عمّار ثلث الدية « 2 » ، ويدلّ على الأوّل رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السلام لها الدية « 3 » ، وعن الفقيه : أنّ أكثر روايات أصحابنا أنّ في ذلك الدية كاملة « 4 » ، وذكر صاحب الجواهر وإن كنّا لم نعثر على غير الرواية المزبورة « 5 » ، وذكر المحقّق في الشرائع قوله : وهي أولى « 6 » .
ويدلّ على الثاني مضافاً إلى خبر ظريف قوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار : في كلّ فتق ثلث الدية « 7 » ، والترجيح مع الأولى ، بل لا تعارض بين العامّ والخاصّ أصلًا ، كما مرّت الإشارة إليه مراراً « 8 » .
وأمّا مهر المثل ، فيدلّ على ثبوته خبر أبي عمرو الطبيب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل افتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 66 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 308 / 1148 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 29 : 335 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 30 ، الحديث 3 و 4 .
( 2 ) - سيأتي بعد أسطر .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 308 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 335 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 30 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الفقيه 4 : 66 / 194 ؛ وسائل الشيعة 29 : 335 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 30 ، الحديث 4 .
( 5 ) - جواهر الكلام 43 : 289 .
( 6 ) - شرائع الإسلام 4 : 271 .
( 7 ) - الكافي 7 : 312 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 248 / 979 ؛ وسائل الشيعة 29 : 337 ، كتاب الديات ، أبوابديات الأعضاء ، الباب 32 ، الحديث 1 .
( 8 ) - مرّ في الصفحة 17 ، 260 و 286 .