تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 296
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٦
شرح
هذا إذا كانت البكر مكرهة ، وأمّا إذا كانت مطاوعة ، فظاهر المتن عدم وجوب أرش البكارة بوجه ، مع أنّه يمكن المناقشة فيه ؛ لأنّ الإذن في الجناية من المجني عليه لا يسقط الأرش والدية أصلًا ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 296 | الشيخ فاضل اللنكراني