تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
الثاني : حكمه ؛ وهو ثبوت الدية الكاملة على المفضي في الجملة ، ولا إشكال في ترتّب الحكم على الإفضاء بالمعنى الأوّل . وأمّا الإفضاء بالمعنى الثاني ، فقد صرّح العلّامة بذلك « 1 » ، وتبعه ولده والسيوري « 2 » ، معلّلين بصدق اسم الإفضاء على كلّ منهما حقيقة ، وبعد وقوع الثاني لا ينافي التسمية عرفاً ، ومقتضى الاحتياط الوجوبي ترتّب الحكم على الثاني أيضاً . ثمّ إنّه لا فرق في الإفضاء وحكمهما بين الأجنبي والزوج إلّافي صورة واحدة ؛ وهي ما إذا كان من الزوج بالوطء المتعارف بعد بلوغ الزوجة ، الذي يجوز له وطؤها فيه ، وأمّا قبله فيجب على الزوج الدية مضافة إلى مهر المسمّى ، والتفصيل مذكور في كتاب النكاح ، فراجع « 3 » .
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 3 : 683 ؛ مختلف الشيعة 9 : 397 - 398 ، مسألة 74 . ( 2 ) - إيضاح الفوائد 4 : 703 ؛ التنقيح الرائع 4 : 506 . ( 3 ) - تفصيل الشريعة 22 : 25 - 27 .