تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
مسألة 6 : المهر والأرش على القول به في ماله وكذا الدية 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت المهر والأرش في ماله فظاهر ، وأمّا الدية ؛ فلأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه عمد ، وكلّ منهما يقتضي التعلّق بحال نفسه « 1 » ، بل قد أحال بعضهم أن يتصوّر في الإفضاء خطأ محض « 2 » ، ولكنّه ممنوع بالتصوّر في الصغير والمجنون والنائم ، بل في غيرهم أيضاً .
هامش
( 1 ) - راجع : المبسوط 7 : 150 ؛ شرائع الإسلام 4 : 270 ؛ قواعد الأحكام 3 : 683 ؛ تحرير الأحكام 5 : 584 ؛ كشف اللثام 11 : 401 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 493 ؛ جواهر الكلام 43 : 276 . ( 2 ) - البيان في مذهب الشافعي 11 : 560 - 561 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 297 | الشيخ فاضل اللنكراني